المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- رئيس الجامعة 170 دينارا نائب الرئيس والعميد 100 دينار نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 90 دينارا عضو هيئة التدريس 80 دينارا ب- يصرف لاعضاء الهيئة التدريسية المعينين بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة . د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ)من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة . ه- يوقف صرف علاوة التنقل لاعضاء الهيئة التدريسية الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة وخلال اجازات التفرغ العلمي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة