المادة 14 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة نشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية لنفسها بقطع التيار الكهربائي لاجل تصليح الخطوط والآلات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026