المادة 13 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة