المادة 15 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
لا يحق للمشترك اشراك احد ماقبل العداد او بعده كما يحظر عليه اضافة ايه تمديدات اضافية على التمديدات المبينه في تقرير الموظف الفني للكشف والموقع من المشترك نفسه الا بإذن خطي صادر من رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026