المادة 18 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

لايحق للمشترك اجراء اي تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على موافقة خطية من البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك