المادة 18 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
لايحق للمشترك اجراء اي تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على موافقة خطية من البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك