المادة 19 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العدادات وفحصها وتفتيشها او تأدية اية وظيفة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة