المادة 17 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
لايحق لاحد ان يحدث تلفا او عطلا باحد لوازم الشبكة الكهربائية او ان يعبث بالتمديدات الداخلية بشكل يجعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026