المادة 17 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

لايحق لاحد ان يحدث تلفا او عطلا باحد لوازم الشبكة الكهربائية او ان يعبث بالتمديدات الداخلية بشكل يجعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة