المادة 16 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن بيته فعليه ان يبلغ رئيس البلدية خطياً وعلى البلدية عند ذلك ان تقطع التيار الكهربائي ويكون المشترك مكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026