المادة 12 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية لنفسها بقطع التيار الكهربائي لاجل تصليح او تمديد الخطوط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026