المادة 13 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
لايحق للمشترك اشراك احد في العداد او اجراء تمديدات اضافية على التمديدات المبينة في تقرير الموظف الا بأذن خطي من رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك