المادة 11 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة