المادة 10 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المشترك ان يدفع مبلغ 250 فلسا لقاء فحص يالعداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026