المادة 2 من نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1976
تشمل النشاطات والمساعدات في الجامعة ما يلي:
أ - مساهمة الطلبه في نشاطات الجامعة ولجانها.
ب - تقديم المساعدات والمنح للطلبة.
ج- اية نشاطات او مساعدات اخرى يقررها مجلس امناء الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026