المادة 1 من نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1976

يسمى هذا النظام ( نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك لسنه 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك