المادة 1 من نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1976
يسمى هذا النظام ( نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك لسنه 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026