المادة 3 من نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1976

الماده 3- لمجلس جامعه اليرموك اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ - اجراءات تأديب الطلبة. ب- تنظيم النشاطات والمساعدات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك