المادة 9 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
يجوز منح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنوية التالية:-
أ- المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
ب- الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (%51).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026