المادة 9 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

يجوز منح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنوية التالية:- أ- المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. ب- الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (%51).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة