المادة 10 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

-أ- يشترط لمنح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة (9) من هذا النظام تحقيق كافة شروط الترخيص الواردة في تعليمات زراعة النباتات. ب- إضافةً الى الشروط الواردة في تعليمات زراعة النباتات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط لمنح رخصة زراعة النباتات للشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة لا تقل عن (51%) ما يلي:- 1- تقديم كفالة تحدد قيمتها بمقتضى التعليمات وذلك لضمان الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام وتعليمات زراعة النباتات. 2- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك اذا كان شخصا اعتباريا بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. 3- أن يتوافر في الشريك اذا كان شخصا طبيعيا الشرطان التاليان:- أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ب- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة