المادة 11 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بزراعة النباتات بتركيب نظام مراقبة بالكاميرات لكافة أجزاء المساحة المزروعة وجميع المنشآت الملحقة بها وفق المواصفات التي تحددها تعليمات زراعة النباتات والاحتفاظ بالتسجيلات للمدة التي تحددها التعليمات.
ب- للجهات الرقابية المعتمدة الاطلاع على التسجيلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي وقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026