المادة 12 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
أ- إضافة إلى الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في تعليمات زراعة النباتات يلتزم المرخص له بزراعة النباتات بما يلي:-
1- عدم الحصول على بذور وأشتال النباتات إلا من الجهة المرخص لها استيراد النباتات وأشتالها وبذورها وفق أحكام هذا النظام.
2- عدم توريد حصاد النباتات إلاّ إلى الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وتصنيع مشتقاتها أو الجهات المرخص لها تصدير النباتات وفق أحكام هذا النظام وفي حال نتج عن عملية زراعة النباتات أو حصادها بذور أو أشتال يلتزم المرخص له بتوريد البذور أو الأشتال الناتجة إلى الجهة المرخص لها بالاستيراد وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام.
3- مسك وتنظيم سجل حسب الأصول يوثق فيه المعلومات التالية إضافة إلى أي معلومات وبيانات تتطلبها التعليمات:-
أ- كمية البذور أو الأشتال التي تم شراؤها من الجهة المرخص لها بالاستيراد.
ب- ما تم زراعته من البذور والأشتال وما تبقى منها مع توثيق عملية الزراعة بالصوت والصورة.
ج- وقت وتاريخ حصاد النباتات وكمية الحصاد وما تم توريده لجهات المعالجة أو تصدير النباتات المرخصة وما تبقى في حيازة المرخص له بالزراعة والكميات المتلفة وتوثيق ذلك بالصوت والصورة.
ب- للجهات الرقابية الاطلاع على السجل المشار إليه في البند (3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة في أي وقت.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ ) و( ب) من هذه المادة للجهات الرقابية:-
1- أن تشترط على المرخص له عدم القيام بعمليات الزراعة أو الحصاد إلا بحضور وإشراف ممثليها.
2- توثيق عمليات الزراعة والحصاد بوسائلها الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026