المادة 8 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

أ- يصدر وزير الزراعة رخصة زراعة النباتات بناءً على تنسيب اللجنة. ب- تمنح رخصة الزراعة للأشخاص المعنويين فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة