المادة 8 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
أ- يصدر وزير الزراعة رخصة زراعة النباتات بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- تمنح رخصة الزراعة للأشخاص المعنويين فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة