المادة 7 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
أ- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وأشتالها وبذورها.
ب- يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وأشتالها وبذورها أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
ج- تشمل هذه الرخصة ممارسة أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً وبيعها للجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها.
د- تحدّد الكميات التي يجوز للمرخص له استيرادها أو تأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها سنوياً، بقرار من وزير الزراعة بناءً على تنسيب اللجنة ويراعى في ذلك المساحات المرخص بزراعتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026