المادة 6 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

أ- تقسم مراحل التعامل بالنباتات لغايات الترخيص إلى المراحل التالية:- 1- استيراد النباتات وأشتالها وبذورها، وتأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها أو تطويرها محلياً. 2- زراعة النباتات وحصادها. 3- معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها. 4- بيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية الناتجة عن العمليات التحويلية محلياً. 5- تصدير النباتات والمشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية الناتجة عن العمليات التحويلية. ب- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم كل مرحلة من مراحل التعامل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة