المادة 6 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
أ- تقسم مراحل التعامل بالنباتات لغايات الترخيص إلى المراحل التالية:-
1- استيراد النباتات وأشتالها وبذورها، وتأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها أو تطويرها محلياً.
2- زراعة النباتات وحصادها.
3- معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها.
4- بيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية الناتجة عن العمليات التحويلية محلياً.
5- تصدير النباتات والمشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية الناتجة عن العمليات التحويلية.
ب- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم كل مرحلة من مراحل التعامل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026