المادة 5 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

- أ- يحظر التعامل بالنباتات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر مخالفة أحكام وشروط الترخيص وأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مخالفة لأحكام القانون وتطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة