المادة 5 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
- أ- يحظر التعامل بالنباتات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتبر مخالفة أحكام وشروط الترخيص وأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مخالفة لأحكام القانون وتطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026