المادة 19 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة جدولا يحدد فيه بدلات منح التراخيص وبدل خدمات الرقابة على أعمال المرخص لهم.
ب- لمجلس الوزراء تعديل جدول البدلات المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026