المادة 18 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

- أ- للجهة المختصة بمنح الترخيص إلغاء الرخصة، إذا خالف المرخص له أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- إلغاء الترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يُ عفي المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون. ج- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة، الأسس الواجب إتباعها في حال إلغاء الترخيص الممنوح لأي من المرخص لهم ، بما في ذلك إغلاق الأماكن والمحلات والعقارات وأماكن ممارسة النشاط موضوع الترخيص، وآلية وإجراءات التصرف بالأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد المستعملة والنباتات ومحاصيلها والمواد الأولية المستخلصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة