المادة 17 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
يعتمد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة مختبراً أو أكثر من المختبرات التابعة لجهة رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، لفحص بذور النباتات وأشتالها ومشتقاتها المعالجة والمصنعة والتحقق بأن نسب المادة المخدرة التي يمكن أن تنتج عنها أو الناتجة عن معالجتها أو من إجراء العمليات التحويلية عليها واستخلاص المواد الأولية منها وتصنيع مشتقاتها، لا تخالف النسب المسموح بها وفق أحكام التعليمات الناظمة لكل مرحلة من مراحل التعامل بالنباتات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026