المادة 16 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

أ- تحدَّد الجهة التي تتولى الرقابة على كل مرحلة من مراحل التعامل بالنباتات في التعليمات التي تنظم كل مرحلة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يحدد جهة رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة للرقابة على جميع مراحل التعامل بالنباتات، وفقاً لأحكام هذا النظام والآليات والإجراءات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة