المادة 20 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
أ- يبت مجلس الوزراء في أي أمر لم ينص عليه هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص، أن يعهد بالصلاحيات المخولة للوزير بموجب أحكام هذا النظام لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة متخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026