المادة 20 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

أ- يبت مجلس الوزراء في أي أمر لم ينص عليه هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص، أن يعهد بالصلاحيات المخولة للوزير بموجب أحكام هذا النظام لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة متخصصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة