المادة 24 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

أ- يجوز لموظف البلدية أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل الى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة