المادة 23 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافته او لوحةاو يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026