المادة 22 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

تستوفى البلدية خمسين فلسا كل ثلاثة أشهر عن المشترك مقابل قراءة العداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك