المادة 29 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
للمجلس ان يعفى كلياً أو جزئياً من الرسوم أذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل أو لهو أو عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026