المادة 19 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
بعد ان يتم ايصال المياه الى المناطق الواقعة خارج حدود منطقة البلدية تعتبر جميع الانابيب الخارجية ملكا للبلدية ولا يحق للمشتركين التصرف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026