المادة 18 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

يجوز للمجلس ان يقرر ايصال الماء الى بعض المساكن والاحياء الواقعة خارج حدود منطقة البلدية وتكون نفقات التمديد هذه مناصفة بين البلدية والمشتركين الذي تم ايصال المياه اليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة