المادة 17 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

تستوفى البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: أ- يستوفى سبعون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من (60-1) كل ثلاثة اشهر على ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة خلال هذه المدة. ب- يستوفى ماية فلس عن كل متر مكعب من الماء يزيد عن الستين مترا مكعبا خلال الثلاثة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة