المادة 20 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

يستوفى المجلس ماية وخمسين فلساً عن كل متر مكعب من الماء خلال ثلاثة اشهر من المشتركين الواقعين خارج حدود منطقة البلدية وتعتبر المقطوعية التي لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة عشرة امتار مكعبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك