المادة 16 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

يتعهد المشترك باعادة العداد صالحا الى البلدية في حالة فسخ اشتراكه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك