المادة 17 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

كل عطل يحصل في العداد يصلح على حساب المشترك الا اذا كان العطل ناتجا عن اسباب لا يد للمشترك فيها وعن عدم اهمال منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة