المادة 15 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

يحق للبلدية استعمال الخطوط التي تركب خارج محل المشترك لمصلحتها فقط ، اذا كانت لا تتسبب في نقصان كمية المياه عن المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة