المادة 42 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته بأي وسيلة اتصال بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن. ب-اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام وكان قد حصل على تقرير طبي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او من مستشفى وان يكون مصدقا من المراجع الرسمية في تلك البلد وان يعلم دائرته بأي وسيلة اتصال بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك