المادة 41 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026