المادة 43 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ-تستحق الموظفة اجازة امومة مدتها تسعون يوما متصلة براتب كامل مع العلاوات على ان لا تزيد المدة المستخدمة من هذه الاجازة قبل الوضع على (15) خمسة عشر يوما وذلك بناء على تقرير من المرجع الطبي. ب-لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية0 ج-1- للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة او مدد بقصد ارضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد بقرار من الامين العام وتنسيب من اللجنة لهذه الغاية 0 2-يحق للموظفة الحصول على اجازة دون راتب لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء اجازة الامومة ولا تعتبر مدة الاجازة دون راتب خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والزيادة السنوية الا انه يجوز للموظفة الاستمرار في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي شريطة ان لا تتحمل الامانة العامة أي التزامات مالية تترتب على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك