المادة 22 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يجوز للامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة ، ولا تعطى له اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة ، وتمنح له عند استحقاقه الزيادة السنوية ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الامين العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026