المادة 21 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني موعدا لاستحقاق الزيادة السنوية للموظفين ، على ان لا تقل مدة خدمة الموظف في ذلك التاريخ عن سنة وتمنح بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026