المادة 20 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ - مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1- التنبيه لمن يرد بحقه تقرير بتقدير متوسط. 2-الانذار لمن يرد بحقه تقرير بتقدير ضعيف . 3-ايقاف الزيادة السنوية لمن يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف0 ب-تعتبر خدمة الموظف الذي ترد بحقه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً وذلك بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك