المادة 19 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- يتم تقييم اداء الموظف سنويا وفقا للنموذج المعتمد من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يتم تقييم اداء الموظف بأي من التقديرات التالية:- ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف )
ج-1- يعد الرئيس المباشر التقرير الخاص بالموظف في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة ويزود الموظف نسخة منه ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رصففعحة 8 من 21 هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
2-يحفظ التقرير السنوي للموظف لدى الجهة المختصة بشؤون الموظفين في الامانة العامة ولا يجوز سحبه او تعديله بعد ايداعه لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026