المادة 23 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول المتعلقة بمدد الترفيع، يشترط فيمن يرفع من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى في الدرجة نفسها ما يلي:-
أ-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف.
ب-ان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير ( جيد ) على الاقل.
ج-اذا لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026