المادة 8 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:- 1-ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي الفئة الاولى. 2-عضو واحد يتم اختياره من موظفي الفئة الاولى او الثانية. ب- يسمي المدير العام احد اعضاء اللجنة من موظفي الفئة الاولى رئيسا لها. ج- تتولى اللجنة تقديم توصياتها بشأن ما يلي:- 1-التنسيب بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئة الاولى وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس. 2-التنسيب للمدير العام بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئة الثانية والثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام. 3-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات العلمية والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام. 4-التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس. 5-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك