المادة 7 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام متضمنا تحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ب- يعتمد المدير العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026