المادة 5 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

أ- تحدد الدرجات والرواتب لموظفي المؤسسة وفقا للسلم التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 500 600 الثانية 400 500 الثانية الثالثة 300 400 الرابعة 250 300 الخامسة 220 250 الثالثة السادسة 190 220 السابعة 170 190 الرابعة الثامنة 150 180 التاسعة 120 150 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- الفئة علاوة الوظيفة الاولى والثانية 60% الثالثة 35% الرابعة 30% ج- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: للزوجة 7 دنانير للولد الاول 4 دنانير للولد الثاني 3 دنانير للولد الثالث 1 دينار د-لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط. ه- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2-الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة. 3-عن أي من الاولاد بعد اكمال الثامنة عشرة من عمره. و- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة